حكم الخلوة بالمخطوبة
لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته مادام لم يعقد عليها، ولا أن يصافحها ولا أن تخرج
معه؛ لأنها أجنبية عنه، لكن له أن يراها عند إرادة الزواج منها من دون خلوة بها، بل
بحضور أمها أو أبيها أو غيرهما ممن تزول بوجوده الخلوة؛ لما في حديث جابر رضي
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن
استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) رواه أحمد وأبو داود قال الحافظ
ابن حجر رجاله ثقات، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي -صلى الله
عليه وسلم- قال لرجل تزوج امرأة: ( أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها)
والمعنى: أراد الزواج منها.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
0 التعليقات: